المعجم الكبير 3281
بَابُ مَنِ اسْمُهُ الْحَارِثُ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ الْأَزْدِيُّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ صُهْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُصُّ عَلَى النَّاسِ أَقْبَلَ رَجُلٌ حَتَّى جَلَسَ فَمَدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ فَقَالَ «يَا فُلَانُ أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ؟» قَالَ لَا قَالَ «فَمَا مَنَعَكَ؟» قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ كَرِهْتُ أَنْ أَشْخَصَ وَأَنْتَ قَائِمٌ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَبْدَأْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.