المعجم الكبير 3125
بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ قَالَ
كَانَ مُحَمَّدٌ ﷺ أَحَبَّ رَجُلٍ مِنَ النَّاسِ إِلَيَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا نُبِّئَ ﷺ وَخَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ شَهِدَ حَكِيمٌ الْمَوْسِمَ وَهُوَ كَافِرٌ فَوَجَدَ حُلَّةٌ لِذِي يَزَنَ تُبَاعُ فَاشْتَرَاهَا لِيُهْدِيَهَا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَدِمَ بِهَا عَلَيْهِ الْمَدِينَةَ فَأَرَادَهُ عَلَى قَبْضِهَا هَدِيَّةً فَأَبَى فَقَالَ «إِنَّا لَا نَقْبَلُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَيْئًا وَلَكِنْ إِنْ شِئْتَ أَخَذْتُهَا مِنْكَ بِالثَّمَنِ» فَأَعْطَيْتُهُ إِيَّاهَا حِينَ أَبَى عَلَيَّ الْهَدِيَّةَ فَلَبِسَهَا فَرَأَيْتُهَا عَلَيْهِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ أَعْطَاهَا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَرَآهَا حَكِيمٌ عَلَى أُسَامَةَ فَقَالَ «يَا أُسَامَةُ أَنْتَ تَلْبَسُ حُلَّةَ ذِي يَزَنَ؟» فَقَالَ نَعَمْ وَاللهِ لَأَنَا خَيْرٌ مِنْ ذِي يَزَنَ وَلَأَبِي خَيْرٌ مِنْ أَبِيهِ قَالَ حَكِيمٌ «فَانْطَلَقْتُ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ أُعَجِّبُهُمْ بِقَوْلِ أُسَامَةَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.