المعجم الكبير 2917
بَقِيَّةُ أَخْبَارِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ حَمْدَانَ الْحَنَفِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ ثنا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْجَوَارِبِيُّ الْوَاسِطِيُّ ثنا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَوْنٍ مَوْلَى الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ
عَبْدُ الْمُطَّلِبِ خَرَجْتُ إِلَى الْيَمَنِ فِي إِحْدَى رِحْلَتَيِ الْإِيلَافِ فَنَزَلْتُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ فَرَآنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الدُّيُورِ فَنَسَبَنِي فَانْتَسَبْتُ لَهُ فَقَالَ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَى بَعْضِكَ؟ قُلْتُ نَعَمْ مَا لَمْ تَكُنْ عَوْرَةً فَفَتَحَ إِحْدَى مَنْخَرَيَّ فَنَظَرَ ثُمَّ نَظَرَ فِي الْآخَرِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ فِي إِحْدَى يَدَيْكَ مُلْكًا وَفِي الْأُخْرَى نُبُوَّةً وَإِنَّا لَنَجِدُ ذَلِكَ فِي بَنِي زُهْرَةَ فَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قُلْتُ لَا أَدْرِي قَالَ هَلْ لَكَ مِنْ شَاعَةٍ؟ قُلْتُ وَمَا الشَّاعَةُ؟ قَالَ زَوْجَةٌ قُلْتُ أَمَّا الْيَوْمَ فَلَا قَالَ فَإِذَا رَجَعْتَ فَتَزَوَّجْ فِي بَنِي زُهْرَةَ فَرَجَعَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ فَتَزَوَّجَ هَالَةَ بِنْتَ وُهَيْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ فَوَلَدَتْ لَهُ حَمْزَةَ وَصَفِيَّةَ وَزَوَّجَ عَبْدَ اللهِ ابْنَهُ آمِنَةَ بِنْتَ وَهْبٍ فَقَالَتْ قُرَيْشٌ نَتَجَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ عَلَى ابْنِهِ فَوَلَدَتْ لَهُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَكَانَ حَمْزَةُ ؓ أَخَا رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْهُمَا ثُوَيْبَةُ مَوْلَاةُ أَبِي لَهَبٍ وَكَانَ أَسَنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.