المعجم الكبير 2559
بَابٌ هَمَّامُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ جَرِيرٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ثنا سُفْيَانُ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ شَهِدْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ؓ بِالنَّخِيلَةِ حِينَ صَالَحَهُ مُعَاوِيَةُ ؓ فَقَالَ
لَهُ مُعَاوِيَةُ إِذَا كَانَ ذَا فَقُمْ فَتَكَلَّمْ وَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّكَ قَدْ سَلَّمْتَ هَذَا الْأَمْرَ لِي وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ أَخْبِرِ النَّاسَ بِهَذَا الْأَمْرِ الَّذِي تَرَكْتَهُ لِي فَقَامَ فَخَطَبَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ قَالَ الشَّعْبِيُّ وَأَنَا أَسْمَعُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَكْيَسَ الْكَيْسِ التُّقَى وَإِنَّ أَحْمَقَ الْحُمْقِ الْفُجُورُ وَإِنَّ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي اخْتَلَفْتُ فِيهِ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ إِمَّا كَانَ حَقًّا لِي تَرَكْتُهُ لِمُعَاوِيَةَ إِرَادَةَ صَلَاحِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَحَقْنِ دِمَائِهِمْ أَوْ يَكُونُ حَقًّا كَانَ لِامْرِئٍ أَحَقَّ بِهِ مِنِّي فَفَعَلْتُ ذَلِكَ {وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ}
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.