دليل

المعجم الكبير 22001

مَا رَوَى وَابِصَةُ بْنُ مَعْبَدٍ الْأَسَدِيُّ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّقَطِيُّ ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ

أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ قَدْ عَلَّقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى مَ تَدْعُونَ أَوْلَادَكُنَّ بِهَذِهِ الْعَلَائِقِ عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ يَعْنِي الْقُسْطَ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ وَأَخْبَرَتْنِي أُمُّ قَيْسٍ أَنَّ ابْنَهَا بَالَ فِي حِجْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَى بَوْلِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.