المعجم الكبير 21996
مَا رَوَى وَابِصَةُ بْنُ مَعْبَدٍ الْأَسَدِيُّ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ وَابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ
أَنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ اللَّاتِي بَايَعْنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ وَقَدْ أَعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى مَ تَدَعُنَّ أَوْلَادَكُنَّ بِهَذِهِ الْعَلَائِقِ عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْعُودِ الْهِنْدِيِّ يَعْنِي الْقُسْطَ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَأَخْبَرَتْنِي أُمُّ قَيْسٍ أَنَّ ابْنَهَا بَالَ فِي حِجْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَى بَوْلِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.