المعجم الكبير 21971
فصل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا
ثنا عَبْدُ الْمُنْعِمِ أَبُو سَعِيدٍ الْحَرَّانِيُّ الَإِسْوَارِيُّ عَنِ الصَّلْتِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا أُمُّ عَفِيفٍ قَالَتْ «بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ بَايَعَ النِّسَاءَ فَأَخَذَ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا تُحَدِّثْنَ الرَّجُلَ إِلَّا مُحْرِمًا وَأَمَرَنَا أَنْ نَقْرَأَ عَلَى مَيِّتِنَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.