المعجم الكبير 2195
بَابٌ تَمِيمُ بْنُ طَرَفَةَ الطَّائِيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْقَطِرَانِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الطُّفَيْلِ ثنا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ حَارِثَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ حَتَّى تَمُرَّ بِآخِرِهَا فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه