دليل

المعجم الكبير 21845

أُمُّ سُلَيْمٍ بِنْتُ مِلْحَانَ الْأَنْصَارِيَّةُ، أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مِنْ أَخْبَارِهَا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ

أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ أَقْبَلَ أَبُو طَلْحَةَ يَوْمًا فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ قَائِمٌ يُقْرِئُ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ عَلَى بَطْنِهِ فَصِيلٌ مِنْ حَجَرٍ يُقِيمُ بِهِ بَطْنَهُ مِنَ الْجُوعِ فَرَجَعَ إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللهِ مَا أَغَاظَنِي فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَتْ نَعَمْ شَيْءٌ مِنْ شَعِيرٍ فَقَالَ لِيَ اصْنَعِيهِ فَصَنَعْتُهُ فَقَالَ لِيَ اذْهَبْ فَادْعُ نَبِيَّ اللهِ وَلَا يَعْلَمْ بِكَ أَحَدٌ قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا رَآنِي النَّبِيُّ ﷺ قَالَ أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ قُومُوا فَقَامَ مَعَهُ سَبْعُونَ فَأَتَيْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ صَنَعْنَاهُ لَكَ وَاللهِ مَا عِنْدَنَا مَا نَحْتَسِيهِمْ فَقَالَ هَلُمَّ مَا عِنْدَكَ فَأَتَيْتُهُ بِهِ وَكَانَتْ عِنْدَ أُمِّ سُلَيْمٍ عُكَّةُ السَّمْنِ فَجَعَلَتْ تَعْصِرُهَا حَتَّى تَأْدُمَ بِهِ الطَّعَامَ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ ثُمَّ قَالَ تَعَالَوْا عَشَرَةً عَشَرَةً فَجَعَلُوا يَأْكُلُونَ لَا يَرْعَى أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى أَحَدٍ حَتَّى ثَمِلُوا وَأَفْضَلُوا حَتَّى أَهْدَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ لِجِيرَانِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.