MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 21772

فصل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْخَلَّالُ الْمَكِّيُّ ثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ ثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ عَنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْمُبَايِعَاتِ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ «إِيمَانٌ بِاللهِ ثُمَّ الصَّلَاةُ لَأَوَّلِ وَقْتِهَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا