MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 21702

بَابٌ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التُّسْتَرِيُّ ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا فَإِنَّهَا تُحِدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبًا مَغْسُولًا وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا بَعْدَهُ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا