المعجم الكبير 21653
إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ عَطِيَّةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ
أَنَّهَا قَالَتْ تُوُفِّيَتْ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ وَاجْعَلُوا فِي آخِرِهِنِّ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَائْذَنَّنِي فَآذَنَّاهُ فَأَلْقَى حَقْوَهُ وَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.