دليل

المعجم الكبير 21645

فصل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْعَوَقِيُّ ثنا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ أَخَذَ ذَلِكَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ

«غَسَّلْنَا ابْنَةَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَنَا أَنْ نَغُسِّلَهَا بِالسِّدْرِ ثَلَاثًا وَإِلَّا فَخَمْسًا وَإِلَّا فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَرَأَيْنَا أَنَّ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ سَبْعًا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.