دليل

المعجم الكبير 21615

لُبَيْسَةُ بِنْتُ كَعْبٍ وَيُقَالُ بِنْتُ حَرْبٍ أُمُّ عُمَارَةَ الْأَنْصَارِيَّةُ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ الدِّمْيَاطِيُّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ

عَنْ مَيْمُونَةَ وَلَيْسَتْ بِمَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَفْتِنَا عَنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْضُ الْمَحْشَرِ وَالْمَنْشَرِ ائْتُوهُ فَصَلُّوا فِيهِ فَإِنَّ الصَّلَاةَ فِيهِ كَأَلْفِ صَلَاةٍ قَالَتْ أَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يُطِقْ أَنْ يَتَحَمَّلَ أَنْ يَأْتِيَهُ؟ قَالَ فَإِنْ لَمْ يُطِقْ ذَلِكَ فَلْيُهْدِ إِلَيْهِ زَيْتًا يُسْرَجُ فِيهِ فَمَنْ أَهْدَى إِلَيْهِ كَانَ كَمَنْ صَلَّى فِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.