MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 2150

بَابٌ تَمِيمُ بْنُ طَرَفَةَ الطَّائِيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى الدِّمَشْقِيُّ ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ

سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ يَقُولُ «الْفَخِذُ فِي الْمَسْجِدِ عَوْرَةٌ وَفِي الْحَمَّامِ لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا