المعجم الكبير 21495
أَبُو مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ثنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ سَأَلْتُ زَمَانَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ
عَنْ صَلَاةِ الضُّحَى هَلْ صَلَّاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا يَزْعُمُ أَنَّهُ رَآهُ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا أُمَّ هَانِئٍ فَإِنَّهَا زَعَمَتْ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ وَهِيَ عِنْدَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَأَفَاضَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ لَمْ نَرَهُ صَلَّاهَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.