المعجم الكبير 21493
أَبُو مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ الْمِصْرِيُّ ثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ثنا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ سَأَلْتُ وَحَرَصْتُ أَنْ أَجِدَ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ يُخْبِرُنِي
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى صَلَاةَ الضُّحَى حَتَّى سَمِعْتُ أُمَّ هَانِئٍ تَقُولُ «إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى بَعْدَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ يَوْمَ الْفَتْحِ فَأَمَرَ بِثَوْبٍ فَسُتِرَ عَلَيْهِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ لَا أَدْرِي قِيَامُهُ فِيهَا أَطْوَلُ أَوْ رُكُوعُهُ أَوْ سُجُودُهُ كُلُّ ذَلِكَ مُتَقَارِبٌ فَلَمْ أَرَهُ سَبَّحَهَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.