دليل

المعجم الكبير 21478

أَبُو صَالِحٍ بَاذَامُ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي ثنا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِي مُرَّةَ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَزَلَ عَامَ الْفَتْحِ فِي دَارِهَا قَالَتْ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي قَدْ أَجَرْتُ رَجُلَيْنِ زَعَمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَاتِلٌ حَمَوَيَّ ومُخْفِرٌ جِوَارِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ» ثُمَّ صَلَّى الضُّحَى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.