المعجم الكبير 21435
الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ فَاطِمَةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ثنا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ الْجَحْدَرِيُّ ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ
دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَقَرَّبَتْ إِلَيَّ تَمْرًا فَقُلْتُ إِنَّ هَذَا لَطَيِّبٌ فَقَالَتْ مَنْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ عَامِرٌ فَقَالَتْ الشَّعْبِيُّ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقُلْتُ حَدِّثِينِي حَدِيثًا سَمِعْتِيهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ قَامَ يَوْمًا عَلَى الْمِنْبَرِ فَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَأْتِنِي خَبَرٌ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَلَكِنْ حَدَّثَنِي تَمِيمٌ الدَّارِيُّ أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ رَكِبُوا الْبَحْرَ فَعَصَفَتِ الرِّيحُ فَأَضَافَتْهُمْ إِلَى جَزِيرَةٍ فَنَزَلُوا فَإِذَا هُمْ بِدَابَّةٍ تَجُرُّ شَعْرَهَا فَقُلْنَا مَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَتْ أَنَا الْجَسَّاسَةُ وَالدَّسَّاسَةُ قَالَتْ انْطَلِقُوا إِلَى ذَاكَ الدَّيْرِ فَإِنَّ ثَمَّ الْخَبَرَ وَإِذْ دَيْرٌ قَرِيبٌ قَالُوا فَانْطَلَقْنَا فَإِذَا الدَّجَّالُ فَقَالَ مَنْ أَنْتُمْ؟ فَقَالُوا مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَفَرِحَ وَقَالَ أَوَقَدْ بُعِثَ مُحَمَّدٌ ﷺ؟ ثُمَّ سَأَلَهُمْ عَنْ عَيْنِ زُغَرٍ وطَبَرِيَّةَ وَعَنْ نَخَلَاتِ بَيْسَانَ ثُمَّ شالَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ فَإِذَا هُمَا مُقَيَّدَتانِ فَقَالَ لَوْ قَدْ أُطْلِقَتْ هَذِهِ لَوَطَأْتُ الْأَرْضَ بِهَا إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.