المعجم الكبير 21395
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ فَاطِمَةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ وَيُوسُفُ الْقَاضِي قَالَا ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ثنا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ قَالَ جِئْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أُخْتِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ وَقَدْ أَخْرَجَتْ بِنْتَ أَخِيهَا ظُهْرًا فَقُلْتُ مَا حَمَلَكِ عَلَى هَذَا؟ قَالَتْ
كَانَ زَوْجِي أَبُو حَفْصِ بْنُ الْمُغِيرَةِ بَعَثَ إِلَيَّ مَعَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ بِطَلَاقِي ثَلَاثًا وَبَعَثَ إِلَيَّ بِخَمْسَةِ أُصْعٍ مِنْ شَعِيرٍ وَخَمْسَةِ أُصْعٍ مِنْ تَمْرٍ فَقُلْتُ وَمَا لِي نَفَقَةٌ إِلَّا هَذَا؟ فَجَمَعْتُ عَلِيَّ ثِيَابِي فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ «كَمْ طَلَّقَكِ؟» قُلْتُ ثَلَاثًا قَالَ «فَإِنَّهُ صَدَقَ لَا نَفَقَةَ لَكِ وَاعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ تَضَعِي عَنْكِ ثِيَابَكِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.