دليل

المعجم الكبير 21393

فصل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ الْمُسْتَمْلِي ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيُّ ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ثنا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ ذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ أَنَّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَةَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ وَكَانَتْ مَحْرَمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ خَالَتُهَا وكانت عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَبَعَثَتْ إِلَيْهَا خَالَتُهَا فَانْتَقَلَتْها إِلَى بَيْتِهَا وَمَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ قَبِيصَةُ بَعَثَنِي مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ إِلَيْهَا فَسَأَلَهَا مَا حَمْلَهَا عَلَى أَنْ تُخْرِجَ امْرَأَةً مِنْ بَيْتِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا؟ فَقَالَتْ

«لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَنِي بِذَلِكَ» ثُمَّ قَصَّتْ حَدِيثَهَا فَقَالَتْ وَأَنَا أُخَاصِمُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ يَقُولُ اللهُ فِي كِتَابِهِ {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبُّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} وَلَمْ يَكُنِ الْحَبْسُ للرَّجْعَةِ ثُمَّ قَالَ {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} الثَّالِثُ {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} وَاللهِ مَا ذَكَرَ اللهُ بَعْدَ الثَّالِثَةِ حَبْسًا بَعْدَمَا أَمَرَنِي بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ «حَدِيثُ امْرَأَةٍ حَدِيثُ امْرَأَةٍ ثُمَّ أَمَرَ بِالْمَرْأَةِ فَرُدَّتْ إِلَى بَيْتِهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.