MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 21380

عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ السَّدُوسِيُّ ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَيَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ

طَلَّقَنِي زَوْجِي وَكَانَ يَرْزُقُنِي طَعَامًا فِيهِ سَيِّئٌ وَكُنْتُ امْرَأَةً لَيْسَ لِي أَحَدٌ فَقُلْتُ وَاللهِ لَئِنْ كَانَتْ لِي نَفَقَةٌ فَلَأَطْلُبَنَّها فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ «لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ أَعْمَى فَإِذَا حَلَلْتِ فَائْذِنِينِي» فَلَمَّا حَلَلْتُ آذَنْتُهُ فَقَالَ «مَنْ خَطَبَكِ؟» قُلْتُ مُعَاوِيَةُ وَرَجُلٌ آخَرُ قَالَ «أَمَّا مُعَاوِيَةُ فغلامٌ مِنْ غِلْمَانِ قُرَيْشٍ لَيْسَ بِيَدِهِ شَيْءٌ أَوْ لَا شَيْءَ لَهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَصَاحِبُ شَرٍّ فَانْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ» فَكَرِهْتُهُ فَقَالَ «انْكِحِيهِ» فَنَكَحْتُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا