دليل

المعجم الكبير 21245

فصل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ثنا يَزِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَرَاءِ الْغَنَوِيُّ ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَتْنَا شَاكِيَةُ بِنْتُ الْجَعْدِ قَالَتْ

سَمِعْتُ سَرَّاءَ بِنْتَ نَبْهَانَ الْغَنَوِيَّةَ تَقُولُ سَأَلَ نُصَيْبٌ غُلَامُنَا النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْحَيَّاتِ مَا يَقْتُلُ مِنْهَا؟ قَالَتْ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ «اقْتُلُوا مَا ظَهْرَ مِنْهَا كَبِيرَها وصَغِيرَها أَسْوَدَها وأَبْيَضَها فَإِنَّ مَنْ قَتَلَهَا مِنْ أُمَّتِي كَانَتْ فِدَاءً لَهُ مِنَ النَّارِ وَمَنْ قَتَلَتْهُ كَانَ شَهِيدًا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.