المعجم الكبير 21245
فصل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ثنا يَزِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَرَاءِ الْغَنَوِيُّ ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَتْنَا شَاكِيَةُ بِنْتُ الْجَعْدِ قَالَتْ
سَمِعْتُ سَرَّاءَ بِنْتَ نَبْهَانَ الْغَنَوِيَّةَ تَقُولُ سَأَلَ نُصَيْبٌ غُلَامُنَا النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْحَيَّاتِ مَا يَقْتُلُ مِنْهَا؟ قَالَتْ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ «اقْتُلُوا مَا ظَهْرَ مِنْهَا كَبِيرَها وصَغِيرَها أَسْوَدَها وأَبْيَضَها فَإِنَّ مَنْ قَتَلَهَا مِنْ أُمَّتِي كَانَتْ فِدَاءً لَهُ مِنَ النَّارِ وَمَنْ قَتَلَتْهُ كَانَ شَهِيدًا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.