دليل

المعجم الكبير 21196

زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ الْمَخْزُومِيِّ «وَهِيَ رَبِيبَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ثنا عَاصِمُ ابْنُ بَهْدَلَةَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَتْ

يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلِيَّ وَأَنَا فِي نِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ «تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ» فَسَلْ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِنْ كَانَ إِنْفاقِي عَلَيْكَ وَعَلى بَنِي أَخِي يُجْزِئُ عَنِّي مِنَ الصَّدَقَةِ وَإِلَّا أَنْفَقْتُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ فَقَالَ إِنِّي أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلُهُ فَسَلِيهِ أَنْتِ فَانْتَهَيْتُ إِلَى بَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَاجَتُهَا حَاجَتِي فَأَتَى عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا يَا بِلَالُ أَقْرِئْ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنَّا السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللهِ وَأَخْبِرْهُ أَنَّ لَنَا أَزْوَاجَنَا وَبَنِي إِخْوَانِنَا إِنْ كَانَ إِنْفاقُنا عَلَى أَزْوَاجِنَا وَبَنِي إِخْوَانِنَا يُجْزِئُ عَنَّا وَإِلَّا أَنْفَقْنا فِي سَبِيلِ اللهِ؟ فَدَخَلَ بِلَالٌ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ أَقْرِئْهُما السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللهِ وأَنْبِئْهُما أَنَّ إِنْفاقَهُما عَلَى أَزْوَاجِهِمَا وَبَنِي أَخَوَاتِهِما ضِعْفَيْنِ ضِعْفُ الصِّلَةِ وَضِعْفُ الصَّدَقَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.