المعجم الكبير 21151
عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ الرَّبِيعِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمُؤَدِّبُ ثنا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ الْجَوْهَرِيُّ ثنا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ فِي نَفَرٍ فَسَأَلْتُهَا
عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ «نَعَمْ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي نَحْوِ هَذَا الْإِنَاءِ وَهِيَ تُشِيرُ بِيَدِهَا إِلَى رَكْوَةٍ تَأْخُذُ مُدًّا وَثُلُثًا بِالْأَوَّلِ فِيمَا أَرَى فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَمُؤَخَّرَهُ وَمَسَحَ أُذُنَيْهِ مَعَ مُؤَخَّرِ رَأْسِهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.