المعجم الكبير 21138
عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ الرَّبِيعِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَا ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ثنا عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَ قُلْتُ حَدِّثِينِي حَدِيثَكِ قَالَتْ
اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي ثُمَّ جِئْتُ عُمَرَ فَسَأَلْتُهُ مَاذَا عَلِيَّ مِنَ الْعِدَّةِ؟ فَقَالَ لَا عِدَّةَ عَلَيْكِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِكِ فَتَمْكُثِينَ حَتَّى تَحِيضِينَ حَيْضَةً قَالَتْ وإِنَّما يُتْبَعُ فِي ذَلِكَ قَضَاءُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَرْيَمَ الْمَغَالِيَّةَ وَكَانَتْ عِنْدَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.