المعجم الكبير 20991
بُثَيْنَةُ بِنْتُ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيَّةُ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَرْوَزِيُّ ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ بَرِيرَةَ قَالَتْ
كَانَتْ فِي ثَلَاثَةٍ مِنَ السَّنَةِ تُصُدِّقَ عَلِيَّ بِلَحْمٍ فَأَهْدَيْتُهُ لِعَائِشَةَ فَأَبْقَتْهُ حَتَّى دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ مَا هَذَا اللَّحْمُ؟ قَالَتْ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَأَهْدَتْهُ لَنَا فَقَالَ هُوَ عَلَى بَرِيرَةَ صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ قَالَتْ وكاتَبْتُ عَلَى تِسْعَةِ أوراقٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِنْ شاءُوا عَدَدْتُ لَهُمْ عِدَّةً وَاحِدَةً قُلْتُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ لَهُمُ الْوَلَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «اشْتَرِطِي وَاشْتَرِطِي فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ» قَالَتْ وَأُعْتِقْتُ فَكَانَ لِيَ الْخِيَارُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.