دليل

المعجم الكبير 20973

أُنَيْسَةُ بِنْتُ عَدِيٍّ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَسُئِلَ

عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا فَبَعَثَ مَرْوَانُ بَعْضَ حَرَسِهِ إِلَى بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ فَقَالَ حَدَّثَتْنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ فَرْجَهُ بِيَدِهِ فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَّأَ» فَرَجَعَ فَقَالَ قَالَتْ نَعَمْ فَكَانَ أَبِي بَعْدُ يَقُولُ مَنْ مَسَّ رُفْغَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ فَلْيَتَوَضَّأْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.