دليل

المعجم الكبير 20926

فصل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ حَمَّادٍ الْبَرْبَرِيُّ ثنا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تُوُفِّيَ وَدِرْعُهُ الَّتِي يُقَاتِلُ فِيهَا مَرْهُونَةٌ بِوَسْقٍ مِنْ شَعِيرٍ عِنْدَ رَجُلٍ يَهُودِيٍّ أَخَذَهُ طَعَامًا لِأَهْلِهِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.