المعجم الكبير 20620
بَابُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ بْنِ رَبَابٍ الْأَسَدِيَّةُ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَضِيَ عَنْهَا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ
«كَانَتْ جُوَيْرِيَةُ مِلْكَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَعْتَقَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا وَعَتَقَ كُلَّ أَسِيرٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.