MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 20601

بَابُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ بْنِ رَبَابٍ الْأَسَدِيَّةُ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَضِيَ عَنْهَا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ

دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ «وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ» وَحَلَّقَ إِبْهَامَهُ وَالَّتِي تَلِيهَا قَالَتْ فَقُلْتُ أَيْ رَسُولَ اللهِ أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ «نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ» لَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ فِي الْإِسْنَادِ أُمَّ حَبِيبَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا