المعجم الكبير 20599
بَابُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ بْنِ رَبَابٍ الْأَسَدِيَّةُ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَضِيَ عَنْهَا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي وَيْسٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَزْوَاجِهِ «أَوَّلُكُنَّ تَتْبَعُنِي أَطْوَلُكُنَّ يَدًا» قَالَتْ عَائِشَةُ فَكُنَّا إِذَا اجْتَمَعْنَا بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَمُدُّ أَيْدِينَا فِي الْحَائِطِ نَتَطَاوَلُ فَلَمْ نَزَلْ نَفْعَلْ ذَلِكَ حَتَّى تُوُفِّيَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ بْنِ رِئَابٍ وَكَانَتِ امْرَأَةً قَصِيرَةً وَلَمْ تَكُنْ أَطْوَلَنَا فَعَرَفْنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرَادَ بِطُولِ الْيَدِ الصَّدَقَةَ وَكَانَتِ امْرَأَةً صَنَاعًا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدَيْهَا وَتَتَصَدَّقُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.