MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 20599

بَابُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ بْنِ رَبَابٍ الْأَسَدِيَّةُ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَضِيَ عَنْهَا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي وَيْسٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَزْوَاجِهِ «أَوَّلُكُنَّ تَتْبَعُنِي أَطْوَلُكُنَّ يَدًا» قَالَتْ عَائِشَةُ فَكُنَّا إِذَا اجْتَمَعْنَا بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَمُدُّ أَيْدِينَا فِي الْحَائِطِ نَتَطَاوَلُ فَلَمْ نَزَلْ نَفْعَلْ ذَلِكَ حَتَّى تُوُفِّيَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ بْنِ رِئَابٍ وَكَانَتِ امْرَأَةً قَصِيرَةً وَلَمْ تَكُنْ أَطْوَلَنَا فَعَرَفْنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرَادَ بِطُولِ الْيَدِ الصَّدَقَةَ وَكَانَتِ امْرَأَةً صَنَاعًا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدَيْهَا وَتَتَصَدَّقُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا