المعجم الكبير 20589
بَابُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ بْنِ رَبَابٍ الْأَسَدِيَّةُ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَضِيَ عَنْهَا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ الْمَرْوَزِيُّ ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ
عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَّالًا مُبِينًا} قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَكَانَتْ بِنْتَ عَمَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَخَطَبَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرَضِيَتْ وَظَنَّتْ أَنَّهُ يَخْطُبُهَا عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا عَلِمَتْ أَنَّهُ يَخْطُبُهَا عَلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ أَبَتْ وَأَنْكَرَتْ فَأَنْزَلَ اللهُ {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ} الْآيَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.