MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 20435

بَابُ مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ «وَهِيَ خَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ »

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى شَاةٍ لِمَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ مَيْتَةٍ فَقَالَ «أَلَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا» قَالُوا وَكَيْفَ وَهِيَ مَيْتَةٌ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ «إِنَّمَا حَرُمَ لَحْمُهَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا