MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 20424

بَابُ مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ «وَهِيَ خَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ »

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ جُمْهُورٍ التِّنِّيسِيُّ ثنا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعِ بْنِ الْوَلِيدِ ثنا أَبِي ثنا الرَّحِيلُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ

«وَضَعْتُ أَوْ وُضِعَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ غُسْلُهُ فَصَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ حَتَّى أَنْقَاهَا ثُمَّ أَفَاضَ بِيَمِينِهِ عَلَى فَرْجِهِ فَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ وَمَا أَصَابَهُ حَتَّى أَنْقَاهُ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ عَلَى الْحَائِطِ عَلَى التُّرَابِ ثُمَّ غَسَلَهَا حَتَّى أَنْقَاهَا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ وَعَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَحَوَّلَ عَنْ مَقَامِهِ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا