المعجم الكبير 20356
بَابُ أُمُّ سَلَمَةَ وَاسْمُهَا هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَخْزُومِ بْنِ نُقْطَةَ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ ثنا أَبِي ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ بْنِ نَشِيطٍ عَنْ ثَابِتٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ
أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ انْصَرَفَ إِلَى بَيْتِهَا فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّاهَا النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْتِكِ فَقَالَتْ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «يُصَلِّي بَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ فَقَدِمَ عَلَيْهِ وَفْدُ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فِي شَأْنِ مَا صَنَعَ بِهِمْ عَامِلُهُمُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ فَلَمْ يَزَالُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى جَاءَ الْمُؤَذِّنُ يَدْعُوهُ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ فَصَلَّى الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ صَلَّى عِنْدِي فِي بَيْتِي تِلْكَ الرَّكْعَتَيْنِ مَا صَلَّاهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه