المعجم الكبير 20331
بَابُ أُمُّ سَلَمَةَ وَاسْمُهَا هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَخْزُومِ بْنِ نُقْطَةَ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْخَلَّالُ ثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ ثنا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ
سُئِلَتْ أُمُّ سَلَمَةَ هَلْ تُغَطِّي الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ؟ فَقَالَتْ «كَانَ الرَّكْبُ يَمُرُّونَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَتَسْدُلُ إِحْدَانَا عَلَى وَجْهِهَا الثَّوْبَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه