المعجم الكبير 20326
بَابُ أُمُّ سَلَمَةَ وَاسْمُهَا هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَخْزُومِ بْنِ نُقْطَةَ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ
أَرْسَلَ مُعَاوِيَةُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَانْطَلَقَتْ مَعَ الرَّسُولِ فَسَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ نَهَى عَنْهَا يَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ فِي بَيْتِي يَتَوَضَّأُ لِلظُّهْرِ وَكَانَ قَدْ بَعَثَ سَاعِيًا وَعِنْدَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَقَدْ كَانَ يُهِمُّهُ شَأْنُهُمْ إِذْ ضَرَبَ الْبَابُ فَخَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ جَاءَ فَقَسَمَ مَا جَاءَ بِهِ فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ «شَغَلَنِي أَمْرُ السَّاعِي أَنْ أُصَلِّيَهُمَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَصَلَّيْتُهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه