المعجم الكبير 20011
بَابُ أُمُّ سَلَمَةَ وَاسْمُهَا هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَخْزُومِ بْنِ نُقْطَةَ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا أَبُو غَسَّانَ ثنا قَيْسٌ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ
إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الذَّهَبِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ الْمِسْكُ يُصِيبُ بِالذَّهَبِ؟ قَالَ «لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِفِضَّةٍ ثُمَّ الْطِخِيهِ بِزَعْفَرَانٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه