المعجم الكبير 19925
بَابُ أُمُّ سَلَمَةَ وَاسْمُهَا هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَخْزُومِ بْنِ نُقْطَةَ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ قَالَتَا «مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصُومُ شَهْرًا سِوَى رَمَضَانَ إِلَّا شَعْبَانَ فَإِنَّهُ كَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ فَيَكُونُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَكَانَ يَصُومُ الشَّهْرَ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.