المعجم الكبير 19914
بَابُ أُمُّ سَلَمَةَ وَاسْمُهَا هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَخْزُومِ بْنِ نُقْطَةَ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الدَّارِيُّ الرَّازِيُّ ثنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ثنا مُؤَمَّلٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا فَإِنَّمَا رِزْقُهَا عَلَى اللهِ ﷻ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.