المعجم الكبير 19829
بَابُ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ اسْمُهَا رَمْلَةُ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ ثنا النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَبُو الْأَسْوَدِ ثنا بَكْرُ بْنُ مُضَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ
عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ أُخْتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ ثِنْتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً مَنْ صَلَّاهُنَّ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.