المعجم الكبير 19806
بَابُ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ اسْمُهَا رَمْلَةُ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ ثنا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أُرِيتُ مَا يَلْقَى أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي مِنْ سَفْكِ بَعْضِهِمْ دَمَ بَعْضٍ فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُوَلِّيَنِي فِيهِمْ شَفَاعَةَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَفَعَلَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.