دليل

المعجم الكبير 19758

بَابُ خِطْبَةِ عَائِشَةَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يُحَدِّثُ ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ حَفْصَةَ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.