المعجم الكبير 19467
بَابُ ذِكْرُ تَزْوِيجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَدِيجَةَ وَسِنِّهَا وَوَفَاتِهَا وَمِنْ أَخْبَارِهَا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَائِلَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَرَادَةَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّهَا قَالَتْ فِيمَنْ يَكْرَهُ الزواجَ فِي شَوَّالٍ «تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي شَوَّالٍ وَأُدْخِلْتُ عَلَيْهِ فِي شَوَّالٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.