دليل

المعجم الكبير 1920

بَابٌ تَمِيمُ بْنُ طَرَفَةَ الطَّائِيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ح وَثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ

أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ مَاتَ فُلَانٌ قَالَ «لَمْ يَمُتْ» ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ ثُمَّ الثَّالِثَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «كَيْفَ مَاتَ؟» قَالَ نَحَرَ نَفْسَهُ بِمِشْقَصٍ كَانَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.