دليل

المعجم الكبير 19017

يَاسِرُ أَبُو عَمَّارٍ يَاسِرُ بْنُ سُوَيْدٍ الْجُهَنِيُّ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْأَخْرَمُ الْأَصْبَهَانِيُّ ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ عَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ

أَنَا وَأَبِي قِبَلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ تَلَقَّانِي فَقَالَ أَبِي تَدْرِي مَنْ هَذَا قُلْتُ لَا قَالَ هَذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَا يُشْبِهُ النَّاسَ قَالَ وَإِذَا رَجُلٌ ذُو وَفْرَةٍ بِهَا رَدْعٌ مِنْ حِنَّاءٍ عَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَرِيقِ سَاقَيْهِ فَقَالَ لِأَبِي مَنْ هَذَا الَّذِي مَعَكَ قَالَ ابْنِي وَاللهِ حَقًّا فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِحَلِفِ أَبِي عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ صَدَقْتَ أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ وَتَلَا رَسُولُ اللهِ ﷺ هَذِهِ الْآيَةَ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.