دليل

المعجم الكبير 19014

يَاسِرُ أَبُو عَمَّارٍ يَاسِرُ بْنُ سُوَيْدٍ الْجُهَنِيُّ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ح وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالُوا ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ حَدَّثَنِي أَبِي إِيَادٍ عَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ

انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نَحْوَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ قَالَ أَبِي أَتَدْرِي مَنْ هَذَا قُلْتُ لَا قَالَ إِنَّ هَذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاقْشَعْرَرْتُ حِينَ رَأَيْتُ ذَاكَ وَكُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ شَيْئًا لَا يُشْبِهُ النَّاسَ فَإِذَا هُوَ بَشَرٌ ذُو وَفْرَةٍ بِهَا رَدْعٌ مِنْ حِنَّاءٍ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَبِي ثُمَّ جَلَسَا فَتَحَدَّثَا سَاعَةً ثُمَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِأَبِي ابْنُكَ هَذَا قَالَ إِيْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ حَقًّا قَالَ أَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ضَاحِكًا مِنْ تَثْبِيتِ شَبَهِي فِي أَبِي وَمِنْ حَلِفِ أَبِي عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ نَظَرَ أَبِي إِلَى مِثْلِ السِّلْعَةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كَأَطَبِّ الرِّجَالِ أَفَأُعَالِجُهَا قَالَ لَا طَبِيبُهَا الَّذِي خَلَقَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.