دليل

المعجم الكبير 18990

عِيَاضُ أَبُو أَشْرَسَ السُّلَمِيُّ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ثنا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ثنا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَعْلَى عَنْ عِيَاضٍ أَبِي أَشْرَسَ السُّلَمِيِّ قَالَ رَأَيْتُ يَعْلَى بْنَ مُرَّةَ دَعْوَتُهُ إِلَى مَأْدُبَةٍ فَقَعَدَ صَائِمًا فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْكُلُونَ وَلَا يَطْعُمُ فَقُلْتُ لَهُ وَاللهِ لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ صَائِمٌ مَا عَتَبْنَاكَ قَالَ لَا تَقُولُوا ذَلِكَ فَإِنِّي

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ أَجِبْ أَخَاكَ فَإِنَّكَ مِنْهُ عَلَى اثْنَتَيْنِ إِمَّا خَيْرٌ فَأَحَقُّ مَا شَهِدْتَهُ وَإِمَّا غَيْرُهُ فَتَنْهَاهُ عَنْهُ وَتَأْمُرُهُ بِالْخَيْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.