MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 18936

يَزِيدُ بْنُ شَجَرَةَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثَنَا فَهِدُ بْنُ عَوْفٍ أَبُو رَبِيعَةَ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَجَرَةَ أَنَّه قَالَ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنَّ الدُّنْيَا قَدْ أَصْبَحْتْ وَأَمْسَتْ مِنْ بَيْنِ أَخْضَرَ وَأَحْمَرَ وَأَصْفَرَ وَفِي الْبُيُوتِ مَا فِيهَا فَإِذَا لَقِيتُمُ الْعَدُوَّ فَقَدِّمَا قَدَمًا فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَا تَقَدَّمَ رَجُلٌ خُطْوَةً فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا اِطَّلَعْنَ إِلَيْهِ الْحُورُ الْعِينُ وَإِنْ تَأَخَّرَ اَسْتَحْيَيْنَ مِنْهُ واسْتَتَرْنَ مِنْهُ فَإِنْ اسْتُشْهِدَ كَانَتْ أَوَّلُ شَجَّةٍٍ مِنْ دَمِهِ كَفَّارَةٌ لِخَطَايَاهُ وَتَنْزِلُ إِلَيْهِ ثِنْتَانِ مِنَ الحُورِ الْعِينِ فَتَنْفُضَانِ التُّرَابَ عَنْ وَجْهِهِ وَتَقُولَانِ مَرْحَبًا قَد أَنَى لَكَ وَيَقُولُ هُو مَرْحَبًا بِكُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا